المادة 41
مع مراعاة أحكام الباب السادس من هذا القانون، تخضع الأماكن المتضررة نتيجة لأعمال يتم القيام بها من دون التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية النافذة، والأماكن الملوثة بسبب المكبات البرية أو الطمر غير المسموح، لتدابير تهدف إلى القضاء على التلوث وتصحيح البيئة، وذلك على نفقة المسؤول عن هذه الأماكن بغية إعادتها قدر الإمكان إلى حالها الأصلية وفق ما تحدده وزارة البيئة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة في المراسيم التي تصدر في مجلس الوزراء تطبيقا لأحكام هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.