The whole text

قانون حماية البيئة In force

المادة 40

المادة 40

مع مراعاة أحكام القانون رقم 64/88 تاريخ 12/8/1988، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة:

أ - لائحة بالنفايات الخطرة أو الضارة والتي تحتوي على مواد خطرة على الصحة والسلامة العامتين التي يمنع إستيرادها أو إدخالها أو تصريفها أو تخزينها أو إستعمالها أو التداول بها أو نقلها عبر الأراضي اللبنانية أو فيها.

ب - لائحة بالنفايات المسموح إستيرادها وتصريفها وتخزينها واستعمالها والتداول بها ونقلها عبر الأراضي اللبنانية وفيها.

ج - طرق وشروط استيراد المواد أو المنتوجات المولدة للنفايات، وإدخالها وتصريفها وحيازتها واستعمالها والتداول بها ونقلها عبر الأراضي اللبنانية وفيها.

Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 40 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/40/