المادة 41
مع مراعاة أحكام الباب السادس من هذا القانون، تخضع الأماكن المتضررة نتيجة لأعمال يتم القيام بها من دون التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية النافذة، والأماكن الملوثة بسبب المكبات البرية أو الطمر غير المسموح، لتدابير تهدف إلى القضاء على التلوث وتصحيح البيئة، وذلك على نفقة المسؤول عن هذه الأماكن بغية إعادتها قدر الإمكان إلى حالها الأصلية وفق ما تحدده وزارة البيئة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة في المراسيم التي تصدر في مجلس الوزراء تطبيقا لأحكام هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.