The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 In force

المادة 7

المادة 7

اذا رفض المحكوم عليه او ارجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانفضت عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذار بذلك من قبل دائرة الاجراء تسرى بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير فضلا عن تطبيق احكام المادة 344 من قانون العقوبات بحقه وتقوم دائرة الاجراء التي يجرى التنفيذ امامها بتصفية الغرامة المذكورة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244699/article/7/