All legislation

مرسوم Decree No. 498 02/12/1949

تنظيم وزارة الانباء

Type
مرسوم · Decree
Number
498
Date
02/12/1949
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1949, p. 624-636
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1545 تاريخ 31/03/1950 (Arts. 10, 13)
مرسوم رقم 1298 تاريخ 03/03/1950 (Art. 13)
مرسوم رقم 1079 تاريخ 31/01/1950 (Art. 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 498 تاريخ 02/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة الانباء جمع الاخبار والتثبت من صحتها وتنسيقها واذاعتها بواسطة الصحف والاذاعات اللاسلكية وسائر وسائل النشر بغية توجيه الامة في جميع نواحي نشاطها في الحقلين الداخلي والخارجي. وبصورة عامة مهمة وزارة الانباء تهيئة الوسائل اللازمة لتعريف لبنان الى الرأي العام الدولي واطلاع اللبنانيين على ما يهمهم من شؤون العام الخارجي

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة الانباء في الحقل التشريعي: 1- اذاعة القوانين والانظمة على الجمهور, وايضاح غايتها عند الاقتضاء, والتعليق عليها بصورة يسهل معها على كل مواطن فهم الفائدة الاجتماعية من وضعها, وحمله على التقيد بها مختارا 2- انتقاء القوانين والانظمة اللبنانية التي يهم الاجنبي معرفتها, واذاعتها بصورة تظهر درجة رقي البلاد ووعيها وسلامة الامن فيها ومستواها السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي 3- الاطلاع على القوانين والانظمة الاجنبية الحديثة وطرق تطبيقها واذاعة ما يعد منها عاملا توجيهيا في احترام القوانين والتقيد بها

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة الانباء في الحقل الداخلي: 1- اذاعة الانباء الداخلية التي يهم الجمهور معرفتها, وتنسيقها وتقديمها بصورة تخلق في الجمهور وحدة في الرأي وتقاربا بين مختلف العناصر 2- ايضاح حقيقة الانباء التي تروج بقصد التضليل او اثارة الشغب 3- اذاعة اخبار البلاد الداخلية في الخارج, وتقديمها للمغتربين وللرأي العام العالمي بصورة تتفق مع حقيقتها وكرامة البلاد

المادة 4

مادة 4: تتولى وزارة الانباء في الحقل الخارجي: 1- جميع الانباء العالمية وعلى الاخص ما كان منها مهما او مفيدا للرأي العام لتبقى الامة اللبنانية على اتصال مستمر بالعالم الخارجي وباحداثه اليومية وبابتكاراته في جميع حقول النشاط واخصها الاقتصادية والزراعية والعلمية والصناعية والفنية 2- السعي بواسطة البعثات اللبنانية في الخارج وبجميع الوسائل الممكنة للوقوف على الانباء المهمة المتعلقة بالمغتربين اللبنانيين, واذاعتها على المقيمين بصورة تزاد معها قوة الاتصال بين عناصر الامة في الداخل والخارج

المادة 5

مادة 5: تتولى وزارة الانباء في الشؤون الثقافية: اذاعة الاحاديث والمحاضرات والنشرات التي من شاؤها رفع مستوى البلاد العلمي في الحقل الاجتماعي وفي الشؤون الثقافية والمهنية والزراعية والصحية, تنوير اذهان الطبقة المتعلقة بما يؤول بالنتيجة الى خلق التناسق الاجتماعي والقومي بين مختلف البيئات العلمية

المادة 6

مادة 6: تتولى وزارة الانباء في الحقل الاقتصادي: 1- اذاعة البيانات والاعلانات والاحصاآت التي تساعد على توجيه الاستيراد بصورة تتلاءم مع حاجات البلاد وعلى تعزيز تصدير المنتوجات اللبنانية بعد اطلاع الاوساط التجارية على حالة البلدان المحتاجة لمثل هذه المنتوجات 2- الدعاية بجميع وسائل الاذاعة لترويج الاصطياف والسياحة والاشتاء في لبنان, واذاعة كل ما يؤدي الى الاقبال عليها

المادة 7

مادة 7: تتولى وزارة الانباء ايضا المساهمة في الترفيه عن طبقات الشعب باذاعة كل ما من شأنه تسلية هذه الطبقات كالاخبار الرياضية والمختارات الموسيقية والتمثيلية والشعرية والنثرية وما اليها

المادة 8

مادة 8: تقوم وزارة الانباء بمهامها المذكورة في المواد السابقة بالوسائل التالية: 1- محطات الاذاعة اللاسلكية الوطنية والاجنبية 2- الجريدة الرسيمة وجميع الصحف والمجلات في لبنان والخارج 3- وكالات الانباء التي تنشئها او التي ترخص بانشائها فتعمل تحت اشرافها 4- النشرات والمطبوعات والصور والاعلانات وسائر الاذاعات الخطية 5- الحفلات والمعارض التي تنظمها او التي تشترك فيها 6- الاشرطة السينمائية التي تسجلها او تعرضها

المادة 9

مادة 9: تتولى وزارة الانباء الاهتمام بشؤون الصحافة, والسهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها, واتخاذ جميع التدابير المؤدية لتحسين حالتها المادية والمعنوية

المادة 10

مادة 10: تؤلف لجنة تدعى لجنة الانباء قوامها: مدير العدلية العام مدير عام رئاسة مجلس الوزراء مدير المالية العام مدير الانباء ممثل عن وزارة الخارجية يعينه وزير الخارجية والمغتربين مهمتها تنظيم منهاج العمل في جميع اقسام الوزارة وتقديم الاقتراحات التي تؤدي الى حسن سير الامور فيها ويجوز للجنة ان تضم اليها او تستعين بخبراء فنيين لبنانيين او اجانب , موظفين او غير موظفين

المادة 11

مادة 11: يحدد ملاك وزارة الانباء وفقا للجدول رقم 1 المربوط بهذا المرسوم

المادة 12

مادة 12: يخضع الموظفون الدائمون لنظام الموظفين العام ويخضع الموظفون الفنيون والموقتون لنظام خاص يحدد بقرار من وزير الانباء بعد استطلاع رأي لجنة الانباء

المادة 13

مادة 13: يعتبر جميع الموظفين الموقتين الملحقين بمديرية الدعاية والنشر ومصلحة الاذاعة مصروفين من الخدمة بعد انقضاء شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 14

مادة 14: تملأ الوظائف الموقتة بقرار من وزير الانباء بعد استطلاع رأي اللجنة. على ان يؤخذ الموظفون من ملاكات الدولة ما لم يقتض الفن الاستعانة بسواهم

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الانباء الامضاء: شارل حلو