النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

overhaul) تشتمل خدمات واعمال صيانة وترميم الطائرات

على اعمال الصيانة البسيطة والاساسية النهائية وعمليات

الكشف الفني والترميم للطائرات ومحركاتها واجزائها كل

حسب طرازها

ب - جهات الترخيص لمؤسسات الصيانة والترميم:

يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي

معترف به من سلطات الطيران المدني الدولية وان تكون قد

استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة

والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني

ويسمح القيام باعمال صيانة وترميم الطائرات في مطار بيروت

الدولي الا:

1- لشركات الطيران الوطنية والاجنبية على ان تكون اعمال

الصيانة والتصليح والترميم التي تقوم بها محصورة بالطائرات

المسجلة باسمها والمحركات والاجزاء العائدة لهذه الطائرات

وكذلك للمؤسسات الخاصة والحكومية والدولية

2- لشركات الطيران الوطنية لحساب الغير شرط اثبات امكانياتها للقيام بهذا العمل

3- لشركات الطيران الاجنبية لحساب الغير بعد التثبت من ان الطائرات المراد صيانتها هي من نوع او فئة الطائرات التي لا يمكن لشركات الطيران الوطنية او للشركات او للمؤسسات المخصصة لهذا النوع من العمل صيانتها او ترميمها

4- لشركات الصيانة والترميم الوطنية والاجنبية المرخص لها

رسميا وضمن الشروط المعينة, على ان تثبت بانها قادرة على

تأمين اعمال الصيانة والتصليح والترميم لكل نوع او فئة او طراز بمفرده من الطائرات ومحركاتها واجزائها سواء اكانت هذه الطائرات تخص شركات طيران اجنبية او وطنية او مؤسسات

خاصة او رسمية او افراد

ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات الصيانة والترميم

يجب ان يكون لدى المؤسسة جميع الادوات والتجهيزات

اللازمة المعترف بها دوليا لتأمين اعمال الصيانة والترميم, من الانواع الموافق على استعمالها على طراز الطائرات المعتزم صيانتها.

مركز عمل المؤسسة:

يجب ان يكون للمؤسسة مشغل او حظيرة او حظائر ومستودعات للقيام باعمال الصيانة والترميم موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني

الموظفون:

يجب ان تستخدم المؤسسة العدد الكافي من المهندسين المجازين في حقل الطيران ومن ميكانيكيي لطائرات الاختصاصيين وغيرهم من العمال المدربين, على ان يكونوا جميعهم خاضعين لتنظيم وتوجيه يضمن قيامهم على خير وجه بالمهام المطلوبة. وتحدد مديرية الطيران المدني عدد المهندسين اللازمين ونوع الاعمال التي يمكن القيام بها بالنسبة الى التجهيزات والمعدات كما وتوافق على التنظيم والتوجيه المراد العمل بموجبهما

آ- تعريف الصيانة والترميم (Technical maintenance and

المادة 5 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244785/article/5/