المادة 5
overhaul) تشتمل خدمات واعمال صيانة وترميم الطائرات
على اعمال الصيانة البسيطة والاساسية النهائية وعمليات
الكشف الفني والترميم للطائرات ومحركاتها واجزائها كل
حسب طرازها
ب - جهات الترخيص لمؤسسات الصيانة والترميم:
يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي
معترف به من سلطات الطيران المدني الدولية وان تكون قد
استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة
والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني
ويسمح القيام باعمال صيانة وترميم الطائرات في مطار بيروت
الدولي الا:
1- لشركات الطيران الوطنية والاجنبية على ان تكون اعمال
الصيانة والتصليح والترميم التي تقوم بها محصورة بالطائرات
المسجلة باسمها والمحركات والاجزاء العائدة لهذه الطائرات
وكذلك للمؤسسات الخاصة والحكومية والدولية
2- لشركات الطيران الوطنية لحساب الغير شرط اثبات امكانياتها للقيام بهذا العمل
3- لشركات الطيران الاجنبية لحساب الغير بعد التثبت من ان الطائرات المراد صيانتها هي من نوع او فئة الطائرات التي لا يمكن لشركات الطيران الوطنية او للشركات او للمؤسسات المخصصة لهذا النوع من العمل صيانتها او ترميمها
4- لشركات الصيانة والترميم الوطنية والاجنبية المرخص لها
رسميا وضمن الشروط المعينة, على ان تثبت بانها قادرة على
تأمين اعمال الصيانة والتصليح والترميم لكل نوع او فئة او طراز بمفرده من الطائرات ومحركاتها واجزائها سواء اكانت هذه الطائرات تخص شركات طيران اجنبية او وطنية او مؤسسات
خاصة او رسمية او افراد
ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات الصيانة والترميم
يجب ان يكون لدى المؤسسة جميع الادوات والتجهيزات
اللازمة المعترف بها دوليا لتأمين اعمال الصيانة والترميم, من الانواع الموافق على استعمالها على طراز الطائرات المعتزم صيانتها.
مركز عمل المؤسسة:
يجب ان يكون للمؤسسة مشغل او حظيرة او حظائر ومستودعات للقيام باعمال الصيانة والترميم موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني
الموظفون:
يجب ان تستخدم المؤسسة العدد الكافي من المهندسين المجازين في حقل الطيران ومن ميكانيكيي لطائرات الاختصاصيين وغيرهم من العمال المدربين, على ان يكونوا جميعهم خاضعين لتنظيم وتوجيه يضمن قيامهم على خير وجه بالمهام المطلوبة. وتحدد مديرية الطيران المدني عدد المهندسين اللازمين ونوع الاعمال التي يمكن القيام بها بالنسبة الى التجهيزات والمعدات كما وتوافق على التنظيم والتوجيه المراد العمل بموجبهما
آ- تعريف الصيانة والترميم (Technical maintenance and
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960, المادة 1, 06/04/1960
مادة 1: تدخل التعديلات الاتية على القرار رقم 296/1 تاريخ 9/6/1959 المتعلق بنظام مطار بيروت الدولي - فيما خص المادتين الثانية والثالثة منه:
أ- حذف عبارة "باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا" ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة- للنقل". - فيما خص المادة الثالثة منه:
ب - يلغى البند 4 ويستعاض عنه بالبندين التاليين: 4- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى- وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها- في البندين الثاني والرابع. ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض شركات الطيران الاجنبية للقيام بتبادل هذا- النوع من الخدمات فيما بينها دون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات - العالمية. ويجوز الترخيص بتأمين هذه الخدمات , باستنثاء تزويد الطائرات بالوقود والزيوت ,- للوكلاء العموميين لشركات الطيران الاجنبية في لبنان فيما يختص بالشركة التي- يمثلون, شرط التثبت من توفر جميع المؤهلات والامكانيات والتجهيزات المفروضة. ' - فيما خص المادة الرابعة منه:
أ- "بما في ذلك الكشفين رقم 1 ورقم 2" بدلا من "لغاية 300 ساعة طيران". ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة للنقل". - يلغى البند 3 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 4- ويضاف بند خاص كما يلي: 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها في البندين الثاني والثالث . ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض الشركات الاجنبية للقيام بتبادل هذا النوع من الخدمات فيما بينها ودون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات العالمية. - فيما خص المادة الخامسة منه:
ب - "جهات الترخيص "
يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي معترف به وان تكون قد استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل. تقوم باعمال الصيانة والترميم في مطار بيروت الدولي: 1- شركات الطيران الوطنية والاجنبية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائراتها. 2- المؤسسات الخاصة والحكومة والدولة عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم- لطائرتها. 3- المؤسسات الخاصة شركات الطيران الوطنية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائرات الشركات الاجنبية او سائر المؤسسات 4- شركات الصيانة والترميم وشركات صنع الطائرات والمحركات الوطنية والاجنبية المرخص لها رسميا. ج- .... مركز عمل المؤسسة ـــــــــــــــ "يجب ان يكون للمؤسسة مشغل و حظيرة او حظائر .... موافق ــ عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل-. بدلا من "... مشغل او حظيرة او حظائر .. موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني". - فيما خص القسم الثالث منه المتعلق بالاحكام العامة:
'