النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 نافذ

المادة 6

المادة 6

يفترض في الشركات او المؤسسات طالبة الترخيص لسائر الخدمات التجارية والفنية ان تكون تأسست وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وان تكون مختلف الاعمال المؤمنة من قبل الشركات او المؤسسات القائمة اقل من الحاجة لسائر هذه الاعمال والخدمات وان تكون سائر اعمال الصيانة البسيطة والاساسية النهائية والهاندلينغ الفني مؤمنة لدى شركة تامين معترف بها.

المادة 6 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244785/article/6/