المادة 40
(عدلت بموجب مرسوم 12385/1998 )
الدائرة الادارية المشتركة, ومن مهامها:
اولا- البريد والاستعلامات:
أ- تسجيل جميع بريد المجلس الوارد والصادر وتأمين توزيعه في مهلة.
- تأمين المخابرات الهاتفية المتعلقة بايداع المعاملات.
- حفظ الاوراق والملفات.
- اعمال التحرير من الناحية الادارية.
- اعمال الاستكتاب والاستنساخ والطبع وجميع منشورات المجلس ومطبوعاته.
ب- شؤون الموظفين المؤقتين والاجراء والمتعاقدين وجميع العاملين في المجلس.
- اعداد المعاملات المتعلقة بتعيين موظفي المجلس وتدرجهم وترقيتهم ترفيعهم وتعويضاتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة وسائر معاملاتهم الذاتية.
- حفظ ملفاتهم الشخصية وبطاقاتهم.
ج- تنسيق القسائم الاحصائية والبيانات الايضاحية لقرارات المجلس ومراسلاته.
- جمع المعلومات الاحصائية واستخلاص معطياتهم ووضع الجداول والبيانات لقرارات المجلس ودراساته وايداعها الادارات المختصة عند الاقتضاء.
الغي البندان (د) و(هـ) بموجب المرسوم 107000 تاريخ 08/08/1997 ج.ر 39 تاريخ 14/08/1997
ثانيا- المكتبة:
- ادارة مكتبة المجلس.
- تسجيل الكتب والمجلات والصحف والمطبوعات المختلفة وحفظها وتنسيقها وفهرستها وترتيبها.
- ارشاد المطالعين الى مراجع البحث.
- وضع المقترحات لمشتري الكتب بالتعاون مع مدير الدروس في المعهد الوطني للادارة العامة باشراف الهيئة.
- تنظيم اعمال التناول.
- تبادل المطبوعات مع دور الكتب.
- وسائر المعاملات المتعلقة بالمكتبة.
ثالثا- الغي هذا البند بموجب المرسوم 12385 تاريخ 23/6/98
Possibly affected, check: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (البندان (د) و(هـ)) by مرسوم رقم 10700 تاريخ 08/08/1997, article 4, 14/08/1997
مادة 4: يلغى البندان (د) و(هـ) من نص المادة 40 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 03/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).
Repealed (البند ثالثا) by مرسوم رقم 12385 تاريخ 23/06/1998, article 3, 02/07/1998
مادة 3: يلغى البند ثالثا من المادة (40) من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).