المادة 44
على كل ادارة او وحدة ادارية تخضع معاملاتها لمراقبة مجلس الخدمة المدنية ان تعتمد لديه خطيا من قبلها موظفا او اكثر من موظفي الديوان او المصلحة الادارية المشتركة يتولى عند الاقتضاء ايداع المجلس المستندات التي يطلبها والاستعلام عن المعاملات وتسليمها باليد عند الاقتضاء لعدم الاخلال في المهل المحددة.