النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 177 مكرر

المادة 177 مكرر

( أضيفت بموجب : 11747 / 2004 )

تستوفى الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, على أساس قيمة فاتورة البيع المحلية وذلك وفقا للأصول التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, على أن تطبق أحكام المادة 35 وما يليها من هذا القانون لتحديد القيمة الجمركية.

قرار تطبيقي لهذه المادة

المادة 177 مكرر من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/177-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/