المادة 177 مكرر
( أضيفت بموجب : 11747 / 2004 )
تستوفى الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, على أساس قيمة فاتورة البيع المحلية وذلك وفقا للأصول التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, على أن تطبق أحكام المادة 35 وما يليها من هذا القانون لتحديد القيمة الجمركية.
قرار تطبيقي لهذه المادة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 11747 تاريخ 15/01/2004, article 1, 22/01/2004
مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك), المادة رقم 177 مكرر التالي نصها: "المادة 177/مكرر: تستوفى الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, على أساس قيمة فاتورة البيع المحلية وذلك وفقا للأصول التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, على أن تطبق أحكام المادة 35 وما يليها من هذا القانون لتحديد القيمة الجمركية".