The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 228

المادة 228

1­ - ان الأعمال المرخص بها في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية هي تغيير الغلافات والنقل من خزان الى آخر واعادة السكب في غلافات جديدة.

2­ - يجب ان تكون الخزانات مجهزة بمقياس للعمق يسجل كمية النفط الموجودة فيها ويجب ان لا يكون على الأوعية أية علامة كانت من شأنها ان تضلل عن منشأ المنتوجات او مصدرها.

3­ - يمكن للمجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, وضمن شروط يحددها, السماح في هذه المستودعات بصنع عبوات من جميع المواد (معدن, بلاستيك ... الخ) لإعادة سكب المنتوجات النفطية فيها, كما يمكنه السماح بأعمال المزج والتحويل.

المادة 228 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/228/