المادة 242
1 - يمكن إنشاء مناطق حرة صناعية أو تجارية بتخصيص أجزاء من المرافىء والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.
2 - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 249 أدناه, تقبل في المناطق الحرة جميع أنواع البضائع, من منشأ أجنبي أو وطني, ولا تخضع عند إدخالها واقامتها وتصديرها واعادة تصديرها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المستثمرة للمناطق الحرة.
كما لا تخضع لأي قيود إدارية في حال إخراجها إلى غير المنطقة الجمركية.
3 - لا تقرض أية مهلة كانت فيما يختص بمدة إقامة البضائع في المناطق الحرة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 553 تاريخ 19/08/1946, المادة 2, 11/09/1946
مادة 2: تلغى المادة 242 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: 242 جديدة - تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراآت الفتح والكشف جميع المواد المستوردة باسم ممثلي الدول الاجنبية الآتي بيانهم والمعدة لاستعمالهم الشخصي او لاستعمال افراد عائلاتهم. آ - اكبر ممثل سياسي في سوريا ولبنان ب - رئيس الهيئة القنصلية في عاصمتي سوريا ولبنان ج - القناصل في باقي المدن السورية واللبنانية شرط ان لا يتجاوز عددهم القنصل الواحد لكل دولة. د نائب القنصل اذا كانت الدولة التي يمثلها ليست ممثلة بقنصل في المدينة السورية او اللبنانية التي يقيم فيها شرط ان لا يتجاوز العدد النائب الواحد لكل دولة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 649 تاريخ 12/05/1947, المادة 3, 21/05/1947
مادة 3: تلغى المادة 242 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي:
(242 الجديدة) تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراآت الفتح
والكشف جميع الاصناف المستوردة وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال افراد عائلاتهم على ان لا تتجاوز كميتها الحد المعقول الذي يقره وزير الخارجية في البلد ذي العلاقة. آ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي ب - ملحقان فنيان يعينان من قبل رئيس البعثة. ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل المسلكيون شريطة ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمتين والواحد في البلدان الاخرى. على ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 303 تاريخ 04/02/1953, المادة 1, 11/02/1953
مادة 1: تلغى المادة 242 (جديدة) من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 242: تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراءات الفتح والكشف جميع الاصناف المستوردة وفقا لاحكام المادة 260 من هذا القانون باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال افراد عائلاتهم: آ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الديبلوماسي. ب - الملحقون الفنيون الذين يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في لبنان. ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شريطة ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الاخرى. على ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص .