المادة 243
تنشأ المناطق الحرة وتحدد مواقعها وحدودها ومساحاتها والأجزاء المخصص منها للايجار من أصحاب العلاقة, بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد موافقة مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 553 تاريخ 19/08/1946, المادة 5, 11/09/1946
مادة 5: تلغى المادة 243 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي. 243 جديدة- تعفى من الرسوم الجمركية الاختام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية المعنونة باسم المفوضية او القنصلية واللوازم واثاث هذه المفوضيات او القنصليات والاوسمة والشارات التي ترسلها الحكومات الاجنبية الى مفوضياتها او قنصلياتها في سوريا ولبنان
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 649 تاريخ 12/05/1947, المادة 5, 21/05/1947
مادة 5: تلغى المادة 243 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (243 جديدة) تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى
والثانية من المادة الثانية من هذا القرار: اولا - السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي على ان لا يتجاوز عددها- السيارتين لكل مفوضية. ثانيا مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي تنتج- البلاد من نوعها. ثالثا - الافلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية على ان لا تعرض - في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار رابعا - الاختام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم واثاث - المفوضيات او القنصليات والاوسمة والشارات المستوردة على ان يعين وزير- الخارجية في البلد ذي العلاقة مدى شمول هذه المادة.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 289 تاريخ 10/11/1952, المادة 1, 19/11/1952
مادة 1: تعدل المادة 243 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 243 جديدة: تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 260 من هذا القرار : اولا: السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. (الباقي بدون تعديل).