المادة 243
تنشأ المناطق الحرة وتحدد مواقعها وحدودها ومساحاتها والأجزاء المخصص منها للايجار من أصحاب العلاقة, بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد موافقة مجلس الوزراء.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 553 تاريخ 19/08/1946, article 5, 11/09/1946
مادة 5: تلغى المادة 243 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي. 243 جديدة- تعفى من الرسوم الجمركية الاختام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية المعنونة باسم المفوضية او القنصلية واللوازم واثاث هذه المفوضيات او القنصليات والاوسمة والشارات التي ترسلها الحكومات الاجنبية الى مفوضياتها او قنصلياتها في سوريا ولبنان
Replaced or reworded by قرار رقم 649 تاريخ 12/05/1947, article 5, 21/05/1947
مادة 5: تلغى المادة 243 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (243 جديدة) تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى
والثانية من المادة الثانية من هذا القرار: اولا - السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي على ان لا يتجاوز عددها- السيارتين لكل مفوضية. ثانيا مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي تنتج- البلاد من نوعها. ثالثا - الافلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية على ان لا تعرض - في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار رابعا - الاختام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم واثاث - المفوضيات او القنصليات والاوسمة والشارات المستوردة على ان يعين وزير- الخارجية في البلد ذي العلاقة مدى شمول هذه المادة.
Edited in part by قرار رقم 289 تاريخ 10/11/1952, article 1, 19/11/1952
مادة 1: تعدل المادة 243 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 243 جديدة: تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 260 من هذا القرار : اولا: السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. (الباقي بدون تعديل).