المادة 249
1 - يحظر ادخال البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:
- البضائع الممنوعة منعا مطلقا لمخالفتها النظام العام.
- البضائع النتنة او القابلة للالتهاب ما عدا المحروقات اللازمة لأعمال استثمار المنطقة الحرة.
- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات.
- المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
2 - يمكن ادخال البضائع المحتكرة ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك والمؤسسات أو الشركات التي أنيط بها قانونا حق الاحتكار.
3 - يبقى إجباريا في المنطقة الحرة, الحصول على الرخصة الخاصة اللأزمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة ولصنع هذه المواد أو لخزنها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.