النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 249

المادة 249

1­ - يحظر ادخال البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:

­- البضائع الممنوعة منعا مطلقا لمخالفتها النظام العام.

­- البضائع النتنة او القابلة للالتهاب ما عدا المحروقات اللازمة لأعمال استثمار المنطقة الحرة. ­

- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات.

­- المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.

2­ - يمكن ادخال البضائع المحتكرة ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك والمؤسسات أو الشركات التي أنيط بها قانونا حق الاحتكار.

3­ - يبقى إجباريا في المنطقة الحرة, الحصول على الرخصة الخاصة اللأزمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة ولصنع هذه المواد أو لخزنها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 249 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/249/