النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 250

المادة 250

(عدلت بموجب مرسوم 2405/2009 )

ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم، مبدئيا، ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك التي ينحصر دورها بمراقبة منافذ المنطقة الحرة لمنع حصول تهريب أو ادخال بضائع محظر دخولها إليها.

إلا انه يبقى بإمكان موظفي الجمارك الدخول إلى المنطقة الحرة في أي وقت وضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون لاسيما فيما خص البضائع الممنوع إدخالها إلى المنطقة الحرة، على أن يتم ذلك برفقة ممثل الهيئة المستثمرة وحضور أصحاب العلاقة.

ويمكن ايضا بعد اخذ موافقة الهيئة المستثمرة تخصيص مساحات من المنطقة الحرة واخضاعها للرقابة الجمركية المستمرة تبعا لالية تنفيذية يجري اعدادها بالتنسيق مع الهيئة المذكورة وذلك من اجل افادة البضائع الاجنبية المودعة في تلك المساحات وفقا للحال من احكام الاتفاقيات التجارية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها .

المادة 250 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/250/