The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 249

المادة 249

1­ - يحظر ادخال البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:

­- البضائع الممنوعة منعا مطلقا لمخالفتها النظام العام.

­- البضائع النتنة او القابلة للالتهاب ما عدا المحروقات اللازمة لأعمال استثمار المنطقة الحرة. ­

- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات.

­- المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.

2­ - يمكن ادخال البضائع المحتكرة ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك والمؤسسات أو الشركات التي أنيط بها قانونا حق الاحتكار.

3­ - يبقى إجباريا في المنطقة الحرة, الحصول على الرخصة الخاصة اللأزمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة ولصنع هذه المواد أو لخزنها.

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 249 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/249/