المادة 250
(عدلت بموجب مرسوم 2405/2009 )
ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم، مبدئيا، ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك التي ينحصر دورها بمراقبة منافذ المنطقة الحرة لمنع حصول تهريب أو ادخال بضائع محظر دخولها إليها.
إلا انه يبقى بإمكان موظفي الجمارك الدخول إلى المنطقة الحرة في أي وقت وضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون لاسيما فيما خص البضائع الممنوع إدخالها إلى المنطقة الحرة، على أن يتم ذلك برفقة ممثل الهيئة المستثمرة وحضور أصحاب العلاقة.
ويمكن ايضا بعد اخذ موافقة الهيئة المستثمرة تخصيص مساحات من المنطقة الحرة واخضاعها للرقابة الجمركية المستمرة تبعا لالية تنفيذية يجري اعدادها بالتنسيق مع الهيئة المذكورة وذلك من اجل افادة البضائع الاجنبية المودعة في تلك المساحات وفقا للحال من احكام الاتفاقيات التجارية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة) by مرسوم رقم 2405 تاريخ 20/06/2009, article 1, 02/07/2009
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 250 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) الفقرة التالية) «ويمكن أيضا، بعد أخذ موافقة الهيئة المستثمرة، تخصيص مساحات من المنطقة الحرة وإخضاعها للرقابة الجمركية المستمرة تبعا لآلية تنفيذية يجري إعدادها بالتنسيق مع الهيئة المذكورة، وذلك من أجل إفادة البضائع الأجنبية المودعة في تلك المساحات، وفقا للحال، من أحكام الاتفاقيات التجارية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما إليها».