النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 30

المادة 30

1­- يشترط للافادة من المعاملة التفضيلية ابراز شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ وتتضمن الدلالات الكافية للتعرف على البضاعة, كما يشترط النقل المباشر من بلد المنشأ الى لبنان.

2­ - يمكن للجمارك ان تطلب من السلطات الجمركية في بلد المنشأ التدقيق في توفر صفة المنشأ في السلعة وفي صحة الشهادة المعطاة بها.

المادة 30 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/30/