المادة 30
1- يشترط للافادة من المعاملة التفضيلية ابراز شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ وتتضمن الدلالات الكافية للتعرف على البضاعة, كما يشترط النقل المباشر من بلد المنشأ الى لبنان.
2 - يمكن للجمارك ان تطلب من السلطات الجمركية في بلد المنشأ التدقيق في توفر صفة المنشأ في السلعة وفي صحة الشهادة المعطاة بها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 603 تاريخ 30/12/1946, المادة 1, 15/01/1947
مادة 1: يستعاض عن نص المادة 30 من قانون الجمارك بالنص التالي: لا تستورد الا عن طريق مراكز جمرك بيروت ودمشق وحلب : 1- الافلام السينماتوغرافية من اي منشأ كانت 2- العيارات والمكاييل والآت الوزن الخاضعة للفحص الاولى عملا باحكام القرارات المعمول بها المختصة بفحص الموازين والمكاييل لا يستورد الا عن طريق مرفأ بيروت دقيق القمح الطريء الذي تستفيد من رسم جمركي مخفض
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 366 تاريخ 05/11/1953, المادة 1, 11/11/1953
مادة 1: تلغى المادة 30 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 30: لا تستورد الافلام السينماتوغرافية من اي منشأ كانت الا عن طريق مركز جمرك بيروت . "لا تستورد الا عن طريق مركزي جمرك بيروت وطرابلس العيارات والمكاييل " وآلات الوزن الخاضعة للفحص الاولي عملا باحكام القرارات المعمول بها المختصة "بفحص الموازين والمكاييل".