المادة 30
1- يشترط للافادة من المعاملة التفضيلية ابراز شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ وتتضمن الدلالات الكافية للتعرف على البضاعة, كما يشترط النقل المباشر من بلد المنشأ الى لبنان.
2 - يمكن للجمارك ان تطلب من السلطات الجمركية في بلد المنشأ التدقيق في توفر صفة المنشأ في السلعة وفي صحة الشهادة المعطاة بها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 603 تاريخ 30/12/1946, article 1, 15/01/1947
مادة 1: يستعاض عن نص المادة 30 من قانون الجمارك بالنص التالي: لا تستورد الا عن طريق مراكز جمرك بيروت ودمشق وحلب : 1- الافلام السينماتوغرافية من اي منشأ كانت 2- العيارات والمكاييل والآت الوزن الخاضعة للفحص الاولى عملا باحكام القرارات المعمول بها المختصة بفحص الموازين والمكاييل لا يستورد الا عن طريق مرفأ بيروت دقيق القمح الطريء الذي تستفيد من رسم جمركي مخفض
Replaced or reworded by قرار رقم 366 تاريخ 05/11/1953, article 1, 11/11/1953
مادة 1: تلغى المادة 30 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 30: لا تستورد الافلام السينماتوغرافية من اي منشأ كانت الا عن طريق مركز جمرك بيروت . "لا تستورد الا عن طريق مركزي جمرك بيروت وطرابلس العيارات والمكاييل " وآلات الوزن الخاضعة للفحص الاولي عملا باحكام القرارات المعمول بها المختصة "بفحص الموازين والمكاييل".