المادة 316
1- تقبل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية, ضمن الشروط المحددة في الفقرة (2) أدناه:
- الألبسة وأصناف الشعارات والأمتعة المعدة للاستعمال الشخصي.
- جهازات التلامذة الأجانب المسجلين في لبنان (ألبسة وبياضات مختلفة) بمن فيهم الطلبة المتزوجون القادمون مع عائلاتهم للاقامة في لبنان بقصد متابعة دروس التعليم العالي فيه. يشمل الاعفاء بالنسبة للمتزوجين الأدوات المنزلية.
- جهازات الأعراس من ألبسة وبياضات العائدة لأشخاص قادمين الى لبنان للاقامة فيه, ولو كانت جديدة, شرط ان يكون احد الزوجين مقيما في لبنان.
- الأدوات المنزلية المختلفة التي تستعمل للسكن العادي التي تستورد من قبل وطنيين عائدين بصورة نهائية الى لبنان, أو من قبل اجانب قادمين الى لبنان للاقامة فيه.
- الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية التي يدخلها إلى لبنان موظفو السلك الخارجي اللبناني العائدون من مهماتهم الرسمية في الخارج.
- الأشياء المتأتية عن ارث من أعضاء العائلة.
- العدد.
- الآلات الموسيقية الشخصية.
2 - يشترط ان تكون الأشياء المذكورة قيد الاستعمال, باستثناء جهازات الأعراس والأشياء الموروثة, المحددة أعلاه, كما يشترط ان تكون تتناسب مع حالة أصحابها.
3 - يحدد مدير الجمارك العام دقائق تطبيق هذه المادة, كما يحدد, مع وزارة الخارجية, شروط الاعفاء بالنسبة لموظفي السلك الخارجي العائدين الى لبنان.
نص مرتبط: شروط الاعفاء لموظفي السلك الخارجي العائدين الى لبنان
Possibly affected, check: مذكرة تاريخ 06/08/2001, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مذكرة تاريخ 01/03/2003, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.