المادة 386
ان المصالحة التي تقع بين ادارة الجمارك من جهة ومرتكبي المخالفات وشركائهم من جهة اخرى يكون مفعولها اسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معا اذا كان موضوع هذه الدعوى الاخيرة مخالفات جمركية مالية لا تستهدف لعقوبات جسدية. الا ان المصالحة المعقودة مع مرتكبي المخالفات لا تحول دون ملاحقة الشركاء والمتدخلين في الجرم, ما لم يلحظ خلاف ذلك في نص المصالحة كما انها لا تحول دون الدعوى التي تمارسها النيابة العامة او اي ادارة اخرى من اجل قمع الجنح العادية او غيرها المقترفة في الوقت نفسه الذي ارتكبت فيه المخالفات الجمركية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.