The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 23

المادة 23

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

في حال تعددهم يدعى الشركاء الى الجمعيات باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين او برسائل مضمونة او بموجب اية وسيلة اخرى محددة في النظام الاساسي للشركة.

توجه الدعوة الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الوقت المحدد للاجتماع إلا في حال نص نظام الشركة على خلاف ذلك.

توجه الدعوة من المدير او اي من المديرين عند تعددهم، وإلا فمن مفوض المراقبة عند وجوده، عند تخلف جميع هؤلاء يحق لكل شريك او اكثر يمثل ربع رأس المال على الاقل ان يطلب الى القضاء تعيين شخص يتولى دعوة الجمعية ووضع جدول اعمالها.

كل بند يخالف لهذه الاحكام يعتبر بحكم غير المكتوب.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 109 · as the amending text publishes it

    في حال تعددهم يدعى الشركاء الى الجمعيات باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين او برسائل مضمونة او بموجب اية وسيلة اخرى محددة في النظام الاساسي للشركة.

    توجه الدعوة الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الوقت المحدد للاجتماع إلا في حال نص نظام الشركة على خلاف ذلك.

    توجه الدعوة من المدير او اي من المديرين عند تعددهم، وإلا فمن مفوض المراقبة عند وجوده، عند تخلف جميع هؤلاء يحق لكل شريك او اكثر يمثل ربع رأس المال على الاقل ان يطلب الى القضاء تعيين شخص يتولى دعوة الجمعية ووضع جدول اعمالها.

    كل بند يخالف لهذه الاحكام يعتبر بحكم غير المكتوب.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244904/article/23/