المادة 109
(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. ملحق 81):
- لا يجري المصرف المركزي العمليات التي تجيزها المواد 98 لغاية 108, الا مع المصارف والمؤسسات المالية.
وللمصرف اجراء عمليات شراء او بيع السندات الحكومية او السندات المصدرة بكفالة الحكومة عن طريق بورصة بيروت عند الاقتضاء اذا رأى ذلك ملائما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 13, 08/10/1973
يضاف الى نص المادة 109 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها:
وللمصرف اجراء عمليات شراء او بيع السندات الحكومة او السندات المصدرة بكفالة الحكومة عن طريق بورصة بيروت عند الاقتضاء اذا رأى ذلك ملائما.