المادة 109
(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. ملحق 81):
- لا يجري المصرف المركزي العمليات التي تجيزها المواد 98 لغاية 108, الا مع المصارف والمؤسسات المالية.
وللمصرف اجراء عمليات شراء او بيع السندات الحكومية او السندات المصدرة بكفالة الحكومة عن طريق بورصة بيروت عند الاقتضاء اذا رأى ذلك ملائما.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 13, 08/10/1973
يضاف الى نص المادة 109 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها:
وللمصرف اجراء عمليات شراء او بيع السندات الحكومة او السندات المصدرة بكفالة الحكومة عن طريق بورصة بيروت عند الاقتضاء اذا رأى ذلك ملائما.