The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 109

المادة 109

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. ملحق 81):

- لا يجري المصرف المركزي العمليات التي تجيزها المواد 98 لغاية 108, الا مع المصارف والمؤسسات المالية.

وللمصرف اجراء عمليات شراء او بيع السندات الحكومية او السندات المصدرة بكفالة الحكومة عن طريق بورصة بيروت عند الاقتضاء اذا رأى ذلك ملائما.

المادة 109 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/109/