المادة 110
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967):
يمكن المصرف ايضا:
آ - ان يشتري ويشيد ويجهز بأمواله الخاصة, العقارات اللازمة لسير عمله وان يبيع هذه العقارات او يستبدلها.
ب - ان يشتري بالتراضي او بطريقة البيع الاجباري, اموالا منقولة استيفاء لدين من ديونه على ان يبيع هذه الاموال في
اقصر وقت مستطاع الا اذا استعملها لسير عمله.
ج - ان يدير الاموال المكونة لصالح موظفيه كالمؤونات المعدة لتعويضات الصرف من الخدمة واموال الاحتياط وغيرها.
د - ان يفتح حسابات ايداع لموظفيه وان يمنحه قروضا من امواله الخاصة.
ه - وبوجه عام, ان يجري جميع العمليات التي قد تنتج بصورة ثانوية عن تنفيذ او تصفية العمليات التي يجيزها هذا القانون.
و- ان يسهم في شركات لبنانية ذات منفعة عامة او شركات وطنية مختلطة وذلك ضمن حدود امواله الخاصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, المادة 2, 10/08/1967
مادة 2: تضاف الى نص المادة 110 من قانون النقد والتسليف , الفقرة التالي نصها: " و- ان يسهم في شركات لبنانية ذات منفعة عامة او شركات وطنية مختلطة وذلك ضمن حدود أمواله الخاصة".