المادة 111
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967):
يحظر على المصرف المركزي:
آ - ان يقوم بعمليات تجارة خارجة عن نطاق مهامه كما حددها هذا القانون.
ب - ان يساهم بأي شكل من الاشكال, في اي مشروع كان, باستثناء الشركات المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة 110.
ج - ان يشتري اموالا غير منقولة سوى التي نصت عليها المادة السابقة او ان يحتفظ بها.
د - ان يقوم بالعمليات المجازة بشروط او بضمانات او مع اشخاص غير الشروط او الضمانات او الاشخاص المبينة في هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ب) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, المادة 3, 10/08/1967
مادة 3: يلغى نص الفقرة ب من المادة 111 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: "ب - أن يساهم, بأي شكل من الاشكال في اي مشروع كان, باستثناء الشركات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة 110"