The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 111

المادة 111

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967):

يحظر على المصرف المركزي:

آ - ان يقوم بعمليات تجارة خارجة عن نطاق مهامه كما حددها هذا القانون.

ب - ان يساهم بأي شكل من الاشكال, في اي مشروع كان, باستثناء الشركات المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة 110.

ج - ان يشتري اموالا غير منقولة سوى التي نصت عليها المادة السابقة او ان يحتفظ بها.

د - ان يقوم بالعمليات المجازة بشروط او بضمانات او مع اشخاص غير الشروط او الضمانات او الاشخاص المبينة في هذا القانون.

المادة 111 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/111/