المادة 118
يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم والمكوس , اية كانت منشأة او ستنشأ لمصلحة الدولة والبلديات او اية هيئة اخرى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, المادة 448 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.