المادة 119
يعفى المصرف , في الاجراءات القضائية, من تقديم الكفالة او السلفة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على الفرقاء. وللمصرف حق رهن عام على الاموال والقيم الاخرى التي هي بحوزته, لاي سبب كان, باسم مدينيه او لحسابهم.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ
يعفى المصرف , في الاجراءات القضائية, من تقديم الكفالة او السلفة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على الفرقاء. وللمصرف حق رهن عام على الاموال والقيم الاخرى التي هي بحوزته, لاي سبب كان, باسم مدينيه او لحسابهم.
المادة 119 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/119/