المادة 127
(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):
لا يمكن اي شخص ان ينشىء او ان يدير او يكون مستخدما لدى مصرف.
1 - اذا كان محكوما عليه منذ اقل من عشر سنوات:
أ - لارتكاب اي جريمة عادية أو سرقة او سوء ائتمان, او احتيال, او جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال او اختلاس اموال او قيم أو اصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية او النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين 219 و 320 من قانون العقوبات, او اخفاء الاشياء المحصول عليها من قانون العقوبات, او اخفاء الاشياء المحصول عليها بواسطة هذه المخالفات.
ب - لارتكابه أية مخالفة يعاقب عليها باحدى المواد 689 700 من قانون العقوبات.
ج - لمحاولة القيام بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه, او الاشتراك فيها.
يطبق التحظير المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذه المادة على الاشخاص المحكومين في الخارج لارتكابهم مخالفات تشكل بموجب القانون اللبناني احدى الجرائم اوالجنح المبينة بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) اعلاه بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات.
2 - اذا كان اعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل واذا كان الافلاس قد اعلن في الخارج فانه يكون نافذا في لبنان بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات.
3 - اذا حكم عليه لمخالفته احكام قانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف.
تطبق احكام هذه المادة على المصرف المركزي ايضا.
- كما لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارة الشركات.
- ولا يحق لاي شخص يشغل منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مدير عام مساعد او مدير او مدير مساعد ان يمارس اعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة.
(فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق).
Possibly affected, check: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, article 57 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 15, 08/10/1973
تضاف الى نص المادة 127 من قانون النقد والتسليف (بعد الفقرة 3 مباشرة) الفقرة التالي نصها:
ولا يحق لاي شخص يشغل منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مدير عام مساعد او مدير او مدير مساعد ان يمارس اعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة.
"ويعدل نص الفقرة الاخيرة الخاصة بمستخدمي مصرف لبنان كما يلي:
تطبق احكام هذه المادة على مستخدمي المصرف المركزي ايضا. كما لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارة الشركات .