المادة 133
(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي):
أ - على كل مصرف اجنبي رخص له بانشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يثبت انه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.
لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس مال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.
ب - على كل مصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية عن طريق انشاء فرع في لبنان بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله وقبل مباشرة اعماله مبلغ سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.
لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة او من تحويل مصرف لبناني قائم بشكل شركة مغفلة الى فرع لمصرف اجنبي الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.
ج - على كل مصرف اجنبي ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من الارباح الصافية لفرعه في لبنان.
د - في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة لبنانية الى فرع لمصرف اجنبي يجب ان يحرر الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان.
ه - لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لفرعه في لبنان لاي سبب كان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على كل مصرف اجنبي ان يثبت انه خصص لاستثماراته في لبنان رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل. لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى الى خمسة ملايين ليرة لبنانية وأن يحدد مهل تحرير هذه الزيادة على ان يتم التحرير الكامل خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة.
وعلى كل مصرف من جهة ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 بالمئة من ارباح استثماراته الصافية في لبنان.
لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لاستثماراته في لبنان لاي سبب كان.
-
(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي):
أ - على كل مصرف اجنبي رخص له بانشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يثبت انه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.
لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس مال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.
ب - على كل مصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية عن طريق انشاء فرع في لبنان بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله وقبل مباشرة اعماله مبلغ سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.
لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة او من تحويل مصرف لبناني قائم بشكل شركة مغفلة الى فرع لمصرف اجنبي الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.
ج - على كل مصرف اجنبي ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من الارباح الصافية لفرعه في لبنان.
د - في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة لبنانية الى فرع لمصرف اجنبي يجب ان يحرر الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان.
ه - لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لفرعه في لبنان لاي سبب كان.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, المادة 6, 10/08/1967
مادة 6: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: "وعليه من جهة ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من ارباح استثماراته الصافية في لبنان".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 17, 08/10/1973
يعدل نص المادة 133 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على كل مصرف اجنبي ان يثبت انه خصص لاستثماراته في لبنان رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل. لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى الى خمسة ملايين ليرة لبنانية وأن يحدد مهل تحرير هذه الزيادة على ان يتم التحرير الكامل خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة.
وعلى كل مصرف من جهة ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 بالمئة من ارباح استثماراته الصافية في لبنان.
لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لاستثماراته في لبنان لاي سبب كان.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977, المادة 5, 30/06/1977
الغي نص المادة 133 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:
آ - على كل مصرف اجنبي رخص له بانشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يثبت انه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.
لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس مال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.
أُلغيت بموجب قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991, المادة 3, 14/11/1991
مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه وخصوصا ما ورد منها في المادتين 132 و133 من قانون النقد والتسليف .