المادة 134
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):
- يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مصرف ما.
وهو يفرض على كل مصرف ما يثبت ان موجوداته تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير, بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسماله.
على المصرف الذي يكون قد اصيب بخسائر ان يعيد تكوين رأسماله في مهلة سنة على الاكثر.
الا ان مهلا اضافية لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة يمكن منحها من قبل المصرف المركزي اذا قدم المصرف المعني ضمانات كافية لجهة قدرته على اعادة تكوين رأسماله في المهلة المحددة.
يعود امر تحديد الخسائر الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف.
وفي حال اعتراض المصرف المعني او اي شخص ثالث ذي مصلحة على تقدير لجنة الرقابة ترفع القضية الى المجلس المركزي.
ويكون قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, المادة 7, 10/08/1967
مادة 7: يضاف الى نص المادة 134 من قانون النقد والتسليف النص التالي: " الا ان مهلا اضافية لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة, يمكن منحها من قبل المصرف المركزي اذا قدم المصرف المعني ضمانات كافية لجهة قدرته على اعادة تكوين رأسماله في المهلة الجديدة".
عُدلت جزئياً (الفقرة الثالثة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 18, 08/10/1973
يستعاض عن كلمة "الجديدة" الواردة في اخر الفقرة الثالثة من المادة 134 من قانون النقد والتسليف بكلمة "المحددة".
وتضاف بعد هذه العبارة الفقرتان التالي نصهما:
يعود امر تحديد الخسارة الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف . وفي حال اعتراض المصرف المعني او اي شخص ثالث ذي مصلحة على تقدير لجنة الرقابة ترفع القضية الى المجلس المركزي.
ويكون قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.