The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 133

المادة 133

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي):

أ - على كل مصرف اجنبي رخص له بانشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يثبت انه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.

لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس مال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.

ب - على كل مصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية عن طريق انشاء فرع في لبنان بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله وقبل مباشرة اعماله مبلغ سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة او من تحويل مصرف لبناني قائم بشكل شركة مغفلة الى فرع لمصرف اجنبي الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.

ج - على كل مصرف اجنبي ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من الارباح الصافية لفرعه في لبنان.

د - في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة لبنانية الى فرع لمصرف اجنبي يجب ان يحرر الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان.

ه - لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لفرعه في لبنان لاي سبب كان.

Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 17 · as the amending text publishes it

    على كل مصرف اجنبي ان يثبت انه خصص لاستثماراته في لبنان رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل. لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى الى خمسة ملايين ليرة لبنانية وأن يحدد مهل تحرير هذه الزيادة على ان يتم التحرير الكامل خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة.

    وعلى كل مصرف من جهة ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 بالمئة من ارباح استثماراته الصافية في لبنان.

    لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لاستثماراته في لبنان لاي سبب كان.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    (الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي):

    أ - على كل مصرف اجنبي رخص له بانشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يثبت انه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.

    لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس مال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.

    ب - على كل مصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية عن طريق انشاء فرع في لبنان بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله وقبل مباشرة اعماله مبلغ سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

    لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة او من تحويل مصرف لبناني قائم بشكل شركة مغفلة الى فرع لمصرف اجنبي الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.

    ج - على كل مصرف اجنبي ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من الارباح الصافية لفرعه في لبنان.

    د - في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة لبنانية الى فرع لمصرف اجنبي يجب ان يحرر الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان.

    ه - لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لفرعه في لبنان لاي سبب كان.

المادة 133 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/133/