المادة 148
يعهد بالرقابة على المصارف الى دائرة في المصرف المركزي منفصلة ومستقلة تماما عن بقية دوائره ومرتبطة مباشرة بالحاكم.
يحلف جميع موظفي هذه الدائرة ويلزمون, لصالح المصارف وزبائنها, بكتمان السر المفروض بالمادة الثانية من قانون 3 ايلول 1956, حتى تجاه الاشخاص المنتمين الى دوائر المصرف الاخرى, باستثناء الحاكم, على ان لا يحول ذلك دون تطبيق
المادة 151.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.