النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 175

المادة 175

معدلة 08/10/1973

بغية تأمين سلامة العمل المصرفي, للمصرف المركزي ان يحدد بين الحين والاخر بشكل عام او لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات او بين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها. وتعتبر الاموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 24 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    بغية تأمين سلامة العمل المصرفي, للمصرف المركزي ان يحدد بين الحين والاخر بشكل عام او لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات او بين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها. وتعتبر الاموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة.

المادة 175 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/175/