The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 175

المادة 175

Amended 08/10/1973

بغية تأمين سلامة العمل المصرفي, للمصرف المركزي ان يحدد بين الحين والاخر بشكل عام او لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات او بين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها. وتعتبر الاموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 24 · as the amending text publishes it

    بغية تأمين سلامة العمل المصرفي, للمصرف المركزي ان يحدد بين الحين والاخر بشكل عام او لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات او بين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها. وتعتبر الاموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة.

المادة 175 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/175/