النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 180

المادة 180

معدلة 08/10/1973

على كل مؤسسة مالية لبنانية ان يكون لها رأس مال ادنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية. على كل مؤسسة مالية اجنبية ان تثبت انها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الاقل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 27 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل مؤسسة مالية لبنانية ان يكون لها رأس مال ادنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية. على كل مؤسسة مالية اجنبية ان تثبت انها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الاقل.

المادة 180 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/180/