النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 206

المادة 206

تلاحق مخالفات هذا القانون امام المحاكم الجزائية وفقا للاصول العاجلة وتقام الدعوى من قبل النيابة العامة بناء لطلب المصرف المركزي.

تقرر المحكمة بنشر الحكم او باعلانه او بكلا الاجراءين وجزئيا او كليا على نفقة المحكوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 206 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/206/