The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 206

المادة 206

تلاحق مخالفات هذا القانون امام المحاكم الجزائية وفقا للاصول العاجلة وتقام الدعوى من قبل النيابة العامة بناء لطلب المصرف المركزي.

تقرر المحكمة بنشر الحكم او باعلانه او بكلا الاجراءين وجزئيا او كليا على نفقة المحكوم.

Possibly affected, check: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 206 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/206/