النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 208

المادة 208

(المعدلة بقانون 9/5/1967):

سواء خالف مصرف احكام نظامه الاساسي او احكام هذا القانون او التدابير التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون او قدم بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة, يحق للمصرف المركزي ان ينزل بالمصرف المخالف العقوبات الادارية التالية:

آ - التنبيه.

ب - تخفيض تسهيلات التسليف المعطاة له او تعليقها.

ج - منعه من القيام ببعض العمليات او فرض اية تحديدات اخرى في ممارسته المهنة.

د - تعيين مراقب او مدير موقت.

ه - شطبه من لائحة المصارف.

ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها المصرف المخالف.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 208 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/208/