المادة 4
(عدلت بموجب قانون 361 / 1994 )
تقسم السمات النقدية الى:
أ - اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها
ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
-
تقسم السمات النقدية الى:
أ - اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها
ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ب) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 1, 08/10/1973
يعدل نص الفقرة ب من المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
Replaced or reworded (الفقرة ب) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 1 اصدار, 08/10/1973
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5038 تاريخ 2/3/1973, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف التالي نصه:
"مادة 1: يعدل نص الفقرة ب من المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
Replaced or reworded by قانون رقم 361 تاريخ 01/08/1994, article 1, 11/08/1994
مادة 1: الغي نص كل من المواد 4 و6 و7 و8 من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي) واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة 4: تقسم السمات النقدية الى: أ- اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها ب- قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المادة 6- يمكن ان تكون الاوراق والقطع الصغيرة من فئات: القرش - القرشين والنصف - الخمسة قروش - العشرة قروش - الخمسة والعشرين قرشا - الخمسين قرشا - الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة المادة 7 - للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية المادة 8 - القوة الابرائية للنقود الصغيرة هي الاتية: أ- ليرتان للقطع التي تساوي قيمتها الاسمية 10 قروش او اقل من 10 قروش ب- عشر ليرات لاوراق او قطع ال 25 قرشا ج- عشرون ليرة للاوراق او قطع ال 50 قرشا د- الف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها ليرة واحدة - خمس ليرات - عشر ليرات - خمس وعشرين ليرة - وخمسين ليرة هـ - خمسة الاف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها مايتين وخمسين ليرة