The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 361 / 1994 )

تقسم السمات النقدية الى:

أ - اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها

ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Changed in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    تقسم السمات النقدية الى:

    أ - اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها

    ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/4/