المادة 75
يستعمل المصرف الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يستعمل المصرف الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 5, 08/10/1973
يعدل نص المادة 75 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
يستعمل المصرف الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.