النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 76

المادة 76

معدلة 08/10/1973

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

- يخول المصرف المركزي ابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها

بالمادة 70, صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة او

مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:

آ - تحديد وتعديل معدلات الحسم وحدوده القصوى وكذلك معدلات الاعتمادات الاخرى المجاز له منحها للمصارف وللمؤسسات المالية وحدودها القصوى.

ب - اللجوء للعمليات المشار اليها بالمادة 75.

ج - شراء وبيع السندات في السوق الحرة وفقا للمواد 106 و107 و108.

الغيت كلمة "بالعملة اللبنانية" من هذه الفقرة بالقانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967.

د - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها "المصرف" باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه.

ويمكن للمصرف المركزي ان يعتبر, اذا رأى ذلك مناسبا, توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له مر تحديدها.

ولا يمكن المصرف المركزي ان يحدد نسبة الاحتياط الادنى باكثر ن 25 بالمئة من الالتزامات تحت الطلب باكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لاجل معين.

وللمصرف المركزي ان يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة.

وله كذلك في الحالات الاستثنائية ان يفرض نسبا حدية خاصة ون التقيد بالحدود الآنفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات

او من اي فئات منها عن حد معين او على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات او في اي فئات منها بعد تاريخ معين.

ه - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف.

و - ان يقبل, في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها المصرف.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · تغيرت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 6 · نص الجامعة اللبنانية

    (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

    - يخول المصرف المركزي ابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها

    بالمادة 70, صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة او

    مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:

    آ - تحديد وتعديل معدلات الحسم وحدوده القصوى وكذلك معدلات الاعتمادات الاخرى المجاز له منحها للمصارف وللمؤسسات المالية وحدودها القصوى.

    ب - اللجوء للعمليات المشار اليها بالمادة 75.

    ج - شراء وبيع السندات في السوق الحرة وفقا للمواد 106 و107 و108.

    الغيت كلمة "بالعملة اللبنانية" من هذه الفقرة بالقانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967.

    د - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها "المصرف" باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه.

    ويمكن للمصرف المركزي ان يعتبر, اذا رأى ذلك مناسبا, توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له مر تحديدها.

    ولا يمكن المصرف المركزي ان يحدد نسبة الاحتياط الادنى باكثر ن 25 بالمئة من الالتزامات تحت الطلب باكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لاجل معين.

    وللمصرف المركزي ان يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة.

    وله كذلك في الحالات الاستثنائية ان يفرض نسبا حدية خاصة ون التقيد بالحدود الآنفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات

    او من اي فئات منها عن حد معين او على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات او في اي فئات منها بعد تاريخ معين.

    ه - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف.

    و - ان يقبل, في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها المصرف.

المادة 76 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/76/