المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 125 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
تنشأ الجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها بموجب قرار يصدر عن رئيس ادارة التعاون.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تنشأ الجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها بموجب قرار يصدر عن رئيس ادارة التعاون.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 4, 13/07/1972
يلغى نص المادة التاسعة من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:
تنشأ الجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها بموجب قرار يصدر عن رئيس ادارة التعاون.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 16/09/1983, article 1, 10/11/1983
مادة 1: اضيف الى نص المادة 9 المعدلة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 الفقرة التالية: "يمكن بقرار من مدير عام التعاونيات انشاء جمعيات محلية اعدادية تقوم باعمال تعاونية وذلك ريثما تحول الى جمعيات تعاونية. "تعمل الجمعيات المحلية الاعدادية وفقا لنظام اساسي تضعه المديرية العامة للتعاونيات يحدد اغراضها وكيفية وقواعد ادارتها وعملها والهيئات والسلطات فيها وتكوينها وصلاحياتها ما يحدد شروط عضويتها وشؤونها المالية وكيفية حلها وتصفيتها او تحويلها الى تعاونيات . لا يعمل بالنظام الاساسي وباي تعديل يدخل عليه الا بعد موافقة المديرية العامة للتعاونيات . تتمتع الجمعيات المحلية الاعدادية بالشخصية المعنوية وبالميزات والخصائص والاعفاءات التي تتمتع بها التعاونيات .