المادة 14
(عدلت بموجب قانون 323/2023 ) (عدلت بموجب قانون 153/2020 ) (عدلت بموجب قانون 483/2002 ) (عدلت بموجب قانون 220/2000 ) (عدلت بموجب قانون 220/2000 )
يفهم بكلـمة «الـمضمون» الواردة في هذه الـمادة الـمضمون والـمضمونة على السواء دون أي تمييز.
1 - يشمل الضمان الأشخاص الـمضمونين وأفراد عائلاتهم.
2 - يعتبر من أفراد عائلة الـمضمون الأشخاص الـمذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته:
أ - الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً، مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
ب - الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو لا يكون عاملاً أو منتجاً بأيّة صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعديّاً. الزوجات الشرعيات.
ج - أولاد الـمضمون الشرعيون والـمتبنون والأولاد الواقعون تحت وصايته أو ولايته الجبرية وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
- أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
- يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص الـمعوق من تعويض البطالة الـمذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة". ب - اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن. ج - يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون.
-
يفهم بكلـمة «الـمضمون» الواردة في هذه الـمادة الـمضمون والـمضمونة على السواء دون أي تمييز.
1 - يشمل الضمان الأشخاص الـمضمونين وأفراد عائلاتهم.
2 - يعتبر من أفراد عائلة الـمضمون الأشخاص الـمذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته:
أ - الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً، مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
ب - الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو لا يكون عاملاً أو منتجاً بأيّة صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعديّاً. الزوجات الشرعيات.
ج - أولاد الـمضمون الشرعيون والـمتبنون والأولاد الواقعون تحت وصايته أو ولايته الجبرية وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
- أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
- يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص الـمعوق من تعويض البطالة الـمذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (د)) بموجب قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 80, 08/06/2000
أ - تلغى الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وتستبدل بالنص الاتي:
"اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة".
ب - اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
ج - يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون.
أُضيفت إلى (الفقرة الأول) بموجب قانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002, المادة 1, 14/12/2002
مادة (وحيدة): 1 ـ يضاف إلى الفقرة الأول من المادة /14/النص الآتي: يفهم بكلمة "المضمون" الواردة في هذه المادة المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز. 2 ـ تلغى أحكام الفقرة "هـ" من المادة /14/. 3 ـ تعتبر التقديمات التي استفادت منها المضمونة عن أولادها. بموجب التفسير المعطى من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأحكام الفقرة "هـ" المذكورة أعلاه. حقا مكتسبا لها ولأولادها لا يجوز طلب استردادها. 4 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (د)) بموجب قانون رقم 153 تاريخ 08/05/2020, المادة 1, 14/05/2020
- تعدل الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي (المعدلة بالقانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002) لتصبح على الشكل التالي:
"د - اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون، والاولاد الواقعون تحت وصايته او ولايته الجبرية، وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملون لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكورة في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, المادة 2, 28/12/2023
تعدل الـمادة /14/ من القانون الـمنـفـذ بـمـوجـب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:
«الـمادة /14/ (الجديدة):
يفهم بكلـمة «الـمضمون» الواردة في هذه الـمادة الـمضمون والـمضمونة على السواء دون أي تمييز.
1 - يشمل الضمان الأشخاص الـمضمونين وأفراد عائلاتهم.
2 - يعتبر من أفراد عائلة الـمضمون الأشخاص الـمذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته:
أ - الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً، مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
ب - الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو لا يكون عاملاً أو منتجاً بأيّة صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعديّاً. الزوجات الشرعيات.
ج - أولاد الـمضمون الشرعيون والـمتبنون والأولاد الواقعون تحت وصايته أو ولايته الجبرية وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
- أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
- يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص الـمعوق من تعويض البطالة الـمذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.