The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 14

المادة 14

Amended 28/12/2023

(عدلت بموجب قانون 323/2023 ) (عدلت بموجب قانون 153/2020 ) (عدلت بموجب قانون 483/2002 ) (عدلت بموجب قانون 220/2000 ) (عدلت بموجب قانون 220/2000 )

يفهم بكلـمة «الـمضمون» الواردة في هذه الـمادة الـمضمون والـمضمونة على السواء دون أي تمييز.

1 -­ يشمل الضمان الأشخاص الـمضمونين وأفراد عائلاتهم.

2 ­- يعتبر من أفراد عائلة الـمضمون الأشخاص الـمذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته:

أ ­- الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً، مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.

ب ­- الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو لا يكون عاملاً أو منتجاً بأيّة صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعديّاً. الزوجات الشرعيات.

ج ­- أولاد الـمضمون الشرعيون والـمتبنون والأولاد الواقعون تحت وصايته أو ولايته الجبرية وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.

­- أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.

­- يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص الـمعوق من تعويض البطالة الـمذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.

Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/06/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/06/2000, until 28/12/2023 · Changed in part by قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, art. 80

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة". ب­ - اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن. ج - يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون.

  3. Version 3.0 · from 28/12/2023 · Replaced by قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, art. 2 · as the amending text publishes it

    يفهم بكلـمة «الـمضمون» الواردة في هذه الـمادة الـمضمون والـمضمونة على السواء دون أي تمييز.

    1 -­ يشمل الضمان الأشخاص الـمضمونين وأفراد عائلاتهم.

    2 ­- يعتبر من أفراد عائلة الـمضمون الأشخاص الـمذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته:

    أ ­- الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً، مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.

    ب ­- الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو لا يكون عاملاً أو منتجاً بأيّة صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعديّاً. الزوجات الشرعيات.

    ج ­- أولاد الـمضمون الشرعيون والـمتبنون والأولاد الواقعون تحت وصايته أو ولايته الجبرية وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.

    ­- أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.

    ­- يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص الـمعوق من تعويض البطالة الـمذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.

المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/14/