المادة 19
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 اسبوعا على الاكثر.
2 - في نهاية مدة ال 26 اسبوعا المذكورة, واذا اعتبر طبيب الصندوق المراقب بان المرض يمكن شفاؤه بفضل فترة معالجة جديدة لا تتجاوز مدتها 13 اسبوعا, يقرر الصندوق متابعة التقديمات حتى نهاية هذه الفترة الثانية.
3 - في حالات المرض التي يعتبر مجلس الادارة بأنها تحتاج الى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 26 اسبوعا, يمكن للمجلس ان يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة. عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الاسعاف العام علما بحالة صاحب العلاقة.
4 - في حالات الامراض المزمنة او المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل, فان نظاما خاصا يحدد شروط تقديم العناية والادوية بعد انتهاء الفترة الثالثة الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.
Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات 1 و3 و4) by قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, article 4, 20/01/1972
مادة 4: الغي نص الفقرات 1 و3 و4 من المادة 19 من قانون الضمان واستبدل النص التالي به: 1) تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 اسبوعا على الاكثر. 2)...........( دون تعديل).......... 3) في حالات المرض التي يعتبر مجلس الادارة بأنها تحتاج الى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 26 اسبوعا, يمكن للمجلس ان يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة. عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الاسعاف العام علما بحالة صاحب العلاقة. 4) في حالات الامراض المزمنة او المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل, فان نظاما خاصا يحدد شروط تقديم العناية والادوية بعد انتهاء الفترة الثالثة الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.