The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 22

المادة 22

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )

1 - ضمن نطاق التوظيفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون, يستطيع الصندوق ان يبني او ينشيء او يستثمر لحسابه الخاص مستوصفات ومؤسسات طبية او صيدلية على ان تراعى الاحكام القانونية التي تنظم مهنة الطب والصيدلة.

2 - يستطيع الصندوق ان يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج اليه من مستحضرات صيدلية ومواد طبية او جراحية.

3 - يستطيع مجلس الادارة عن طريق التراضي, ان يعهد بتأمين العلاجات الطبية, كليا او جزئيا, الى رب العمل او الى اي شخص طبيعي او معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس انها مرضية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/22/