المادة 22
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - ضمن نطاق التوظيفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون, يستطيع الصندوق ان يبني او ينشيء او يستثمر لحسابه الخاص مستوصفات ومؤسسات طبية او صيدلية على ان تراعى الاحكام القانونية التي تنظم مهنة الطب والصيدلة.
2 - يستطيع الصندوق ان يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج اليه من مستحضرات صيدلية ومواد طبية او جراحية.
3 - يستطيع مجلس الادارة عن طريق التراضي, ان يعهد بتأمين العلاجات الطبية, كليا او جزئيا, الى رب العمل او الى اي شخص طبيعي او معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس انها مرضية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون منفذ بمرسوم رقم 2046 تاريخ 06/10/1971, article 1, 21/10/1971
مادة 1: يعدل نص الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على النحو التالي: 2- يستطيع الصندوق ان يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج اليه من مستحضرات صيدلية ومواد او جراحية ويحق له, بعد موافقة مجلس الوزراء, ان يوزع هذه المستحضرات الصيدلية والمواد الطبية والجراحية, بسعر الكلفة, على الادارات العامة والمؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, article 6, 20/01/1972
مادة 6: يعدل نص الفقرة 3 من المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي على النحو التالي: 3- يستطيع مجلس الادارة عن طريق التراضي, ان يعهد بتأمين العلاجات الطبية, كليا او جزئيا, الى رب العمل او الى اي شخص طبيعي او معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس انها مرضية.